وجاء في صحيح الإمام مسلم كتاب الأشربة نهيه صلى الله عليه وسلم عن المسكر كما يلي :
الحديث (70 ص 1587 ج3 ) ( عن أبي موسى قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يارسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشرابٌ يقال له البتع من العسل فقال : كل مسكر حرام )
وفي رواية ( فلما ولَّى رجع أبو موسى فقال : يارسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ) ( علق المحقق في الهوامش المزر يكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة )
( وعن جابر أن رجلا قدم من جيشان ( وجيشان من اليمن ) فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو ؟ قال : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار )
( وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام )