إذا وصف له الخمر أو النبيذ هل يجوز شربه ؟
ــ الجواب : لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث ، لما رواه وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال : إنما أصنعها للدواء فقال : إنه ليس بدواء ولكنه داء رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه
وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء وأنزل الدواء وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولاتتداووا بحرام رواه أبو داود
وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث وفي لفظ يعني السم رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
وعن عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً وذكر الضفدع تجعل فيه ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وقال عبد الله بن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ، ذكره البخاري في صحيحه وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فهذه النصوص ــ ( والقول من المرجع المشار إليه ) ــ وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث وجماع كل إثم ، والخمر اسم لكل مسكر كما ثبت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مسكر خمر وكل خمر حرام وفي رواية كل مسكر حرام وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : قلت يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم فقال : كل مسكر حرام