في الدوام على شرب الخمر وترك الصلوات وما حكمه في الإصرار على ذلك ؟
الجواب : الحمد لله أما شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه وحده أربعون جلدة أو ثمانون جلدة فإن جلد ثمانون جاز باتفاق الأئمة وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور ، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أحدى الروايتين أنه يجب لثمانين ، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، فإن احتيج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار السارق ونحو ذلك فعل ، وكان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك كما روي عنه أنه كان ينفي السارق عن بلده ويمثل به بحلق رأسه وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأمر بقتل الشارب في الثالثة و الرابعة وأكثر العلماء لايوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخا وهو المشهور من مذهب الأئمة وطائفة يقولون إذا لم ينتهوا من الشرب إلا بالقتل جاز ذلك ، كما في حديث آخر في السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة المسكرة ، قال : فإن لم يدعوا فاقتلوهم فإنه والحق ما تقدم ..
وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر ، فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم ، فلعنه رجل فقال : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : لاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله
وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه ، وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة وأكثرهم كـ( مالك ) و ( الشافعي ) و( أحمد) يقولون أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا أو فاسقا كغيره من أصحاب الكبائر على قولين ، وإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن فيهجر ويوبخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور ولايكون ممن قال الله فيه ( * فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا * الآية 59 من سورة مريم ) مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتها فكيف بتاركها