منتدى مكافحة المخدرات و الوقاية منها
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مكافحة المخدرات و الوقاية منها

تعليمي وقائي علاجي تأهيلي نفسي إجتماعي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الدين الإسلامي في الخمور والمخدرات ..

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رجب أبوجناح
مدير المنتدى
مدير المنتدى



عدد المساهمات : 306
تاريخ التسجيل : 20/05/2008
العمر : 61

حكم الدين الإسلامي في الخمور والمخدرات .. Empty
مُساهمةموضوع: حكم الدين الإسلامي في الخمور والمخدرات ..   حكم الدين الإسلامي في الخمور والمخدرات .. I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2008 5:17 pm

حكم الدين الإسلامي في الخمور والمخدرات

لقد هدف الدين الإسلامي ومنذ قيامه إلى تنظيم الحياة الإنسانية ووضعها داخل منهج عملي علمي من أجل الرقي بالجنس البشري إلى أعلى المراتب وصولاً إلى سعادة الدنيا والآخرة والبعد عن كل ممن شأنه أن يحقر النفس البشرية ويؤدي بها إلى التهلكة ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالي تحذيراً للمسلمين يوضح رأي الدين الإسلامي تجاه كثير من المواقف التي يتعرض لها المسلم قال تعالي :
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) فما كان فيه هلاك لنفس المؤمن وجب تركه وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى ... وهنا نضع سؤالاً يكون مدخلاً لبحثنا هذا هل المخدرات تودي للتهلكة والاجابة تكون واضحة وسريعة لكل من تسأله .. أن المخدرات تؤدي لكل أنواع الهلاك فالخمور والمخدرات مؤدية لهلاك النفس والعقل والدين والنسل والمال وهنا تتجلي عظمة الدين الإسلامي الذي جعل المحافظة على النفس البشرية من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية فحذرنا من الاقتراب من دائرة المحرمات والابتعاد عن دائرة الشبهات ، لأن الخمور والمخدرات تؤدي لهلاك المجتمع واقتصاده وهي تشجيع على الفجور والفسق والرذيلة والإباحية وتؤدي لفعل كل الانحرافات السلوكية والاجتماعية وتؤدي إلى تقويض العلاقات الاجتماعية والإصابة بالأمراض الجسمية والنفسية وتؤدي لإثارة العداوة والبغضاء والحقد والصد عن ذكر الله وتعطيل الصلاة . وقد ثبت أن الأحكام الصادرة عن الشريعة الإسلامية كلها تشمل مصالح العباد فكل الأمور التي شرعها الإسلام في القرآن الكريم والسنة فيها مصالح حقيقية للناس ... ونتيجة لعمق الشعور الديني لدى أغلبية المسلمين في الدول المسلمة فإن الكثير منهم يمتنع طواعية عن شرب الخمر على الرغم من أن الخمور متوفرة في كثير من الدول المسلمة وتقوم حكوماتها بإباحة الخمور وإباحة إنشاء مصانع للخمور وتعتبر أن ذلك من أحد إنجازاتها الوطنية رغم أن هذه الحكومات مسلمة وتعرف أن الإسلام قد حرم الخمور تحريماً تاماً تعاطياً وتجارة ... ومن هنا برزت مجموعات كبيرة من المؤسسات والناس التي أصبحت تنادي بإباحة المخدرات بمختلف أنواعها وحجه هؤلاء كيف يباح الخمر وهو محرم بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وتحرم المخدرات رغم كونها أخف ضرراً حسب زعمهم الخاطئ .. فكل من الخمور والمخدرات مفسدة وضلال وسنري أن تحريم المخدرات محرم كتحريم الخمر .... وأن ضررها كبير ويوازي ضرر الخمر بل وأكثر ضرراً في أحيان كثيرة .
كيف ذكرت الخمر في القرآن الكريم ؟
قال تعالى ( يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) فسبق الله الخمر أولاً ثم سبق الله الإثم عن المنفعة في جزئي الآية الكريمة .
قال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) فذكر الله سبحانه الخمر أولاً كذلك وهذا توضيح لكونها أشد ضرراً من غيرها ولأنها من أعمال الشيطان ولأنها رجس .
ثم تأتي الحكمة البالغة من تحريمها يقول تعالى ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) يوضح الله أن الشيطان هو من يدفعنا لشرب الخمر وذلك بسبب عدواته للإنسان ، فما يريده الشيطان من شرب الإنسان للخمر هو ما فعله إبليس بعصيانه لله سبحانه وتعالى ، فالشيطان يريد من الإنسان بشرية للخمر أن يكون عدوا لأخيه الإنسان ومبغضاً له ويريد صده عن ذكر الله وعن أداء الصلاة وهذا من العصيان وما كان إبليس كذلك إلا لعصيانه الله تعالى .
وقد فسر أبوعبدالله القرطبي في كتابة الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى
( إثم كبير ) فقال : إثم المخاصمة والمشاتمة وقول الزور وتعطيل الصلوات التي تصدر عن شارب الخمر ثم قال : إن شارب الخمر يصير ضحكة العقلاء .
وقال الفقهاء إن في قوله تعالى فاجتنبوه تعني الاجتناب التام الذي لا ينتفع معه بالخمر بأي وجه من الوجوه لا بالشرب أو البيع أو المداواة ولا بأي وسيلة من وسائل التعامل والانتفاع وذلك بإجماع إئمة وفقهاء المسلمين .
وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الكثير من الآيات التي توضح لنا أن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ونهانا عن ارتكاب الفواحش الظاهرة والباطنة ، فيسأل كل ذي عقل هل الخمور والمخدرات من الطيبات حتى يسمح له بشربها وبيعها ، فما حرمها الله إلا لأنها من أكبر الخبائث بل وأنها سبب لكل المفاسد والشرور .
وجاء في كتاب الله العزيز ( يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ونفهم من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فربما أراد شيئاً وطلب غيره وهي عادة يقوم بها فاقدي العقل وبهذا فالسكران فاقد للعقل يقوم بما يقوم به المجنون ولكنه محاسب لأنه اختار شرب الخمر بإرادة منه فكل ما يقوم به يحاسبه عليه سبحانه وتعالى ..

* كيف جاء ذكر الخمر في الأحاديث النبوية الشريفة :ـ

لقد جاء في الأحاديث الشريفة للنبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد تحريم القرآن الكريم للخمر وقد جاءت هذه الأحاديث صريحة وواضحة ومفهومة لا لبس ولا غموض فيها . ( عن أنس بن مالك قال : لعن رسول الله في الخمر عشرة عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وأكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له ) حتى أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن بيع العنب لصانع الخمر حرام لأنه مؤكد سيجعلها خمراً ، وهذه الفئات المذكورة في هذا الحديث هم من الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يكونوا من شاربي الخمر .
( وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ) سواء أكان هذا المسكر من العنب أو التمر أو العسل أو التين أو الحنطة أو الشعير ، سواء كان مطبوخاً أو نيئاً أو معرضاً للشمس أو أضيفت له مواد أخرى ، فأي مادة أصبحت مسكرة فهي خمر وحرام شربها وتعاطيها. قال رسول الله : إن من العنب خمراً ومن التمر خمراً ومن العسل خمراً ومن البر خمرا ومن الشعير خمرا وأنهاكم عن كل مسكر وسأله رجل من الأعراب : يا رسول الله في بلادنا برد وإننا نتخذ شراباً من الشعير نتقوى به على البرد، فسأله النبي : أمسكر هو ؟ فقال الرجل : نعم فقال النبي : لا تشربوه وإن كان من الشعير.
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أسكر كثيرة فقليلة حرام قال بعض الفقهاء يجلد شارب الخمر ولو شرب منه قطرة واحدة قال مالك : والسنة عندنا أن من شرب الخمر سواء سكر أو لم يسكر وجب عليه الحد ، وقال صلى الله عليه وسلم ( كل شراب أسكر فهو حرام ) وبذلك فكل شراب يؤدي إلى السكر فهو حرام وإن لم يصنف خمراً في عهدنا هذا وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مسكر خمر وبذلك يتضح جلياً أن أي شراب أسكر فحرام شربه وبيعه فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر فقال عليه السلام : إن الذي حرم شربها حرم بيعها وبهذا يوضح لنا رسولنا الكريم أن الذي حرم بيع الخمر هو الذي حرم شربها فمن الذي حرم شربها ؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي حرم بيع الخمر لأنها رجس والمكسب والمال فيها حرام وتؤدي للتهلكة والفساد ، وبهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقعد على مائدة تدار عليها الخمر ) فانظروا بما ربط الإيمان بالله واليوم الأخر ، ربط بترك الجلوس مع شاربي الخمر ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة إلا أن يتوب ) وقال صلى الله عليه وسلم : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، إن تاب تاب الله عليه وألا كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال قال الصحابة : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : عصارة أهل النار ( الدم والقيح ) ومن هنا نعلم أن توبة مدمن الخمر مقبولة من عند الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فإن عقوبة الحد لشارب الخمر قد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه ) ومع أن القرآن لم يحدد عقوبة شارب الخمر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عاقب شارب الخمر بالجلد ولم يزد عن أربعين جلدة .. قال ابن حزم : إن جمهور العلماء ذهب إلى أن قتل شارب الخمر منسوخ بحديث معاوية أن النبي جلد ابن النعيمان ثلاثاً في الخمر ثم جئ به الرابعة فجلده النبي في المرة الرابعة فكانت رخصة برفع القتل ، وقد أحتج من أثبت قتل شارب الخمر بأن إسلام معاوية جاء متأخراً فهو أسلم قبل الفتح أو أثناء الفتح فلا يؤخذ بحديثه.
وكان رسولنا الكريم يعلم أن الخمر مفسدة ومهلكة للأفراد والمجتمعات فقال صلى الله عليه وسلم موصياً معاذ : يامعاذ إياك وشرب الخمر فإنه رأس كل فاحشة ومفتاح كل شر ، ولعل ما يحدث الأن في المجتمعات شراء انتشار الخمور وشواهد مفاسدها وشرورها وفواحشها يؤكد ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم ولشدة مفاسدها وشرورها فقد حرم الرسول صلى الله علي وسلم استخدامها حتى للدواء ، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل تتداوي بالخمر ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إنها داء وليست بدواء وأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغبيراء فقال عليه السلام : لا خير فيها ونهي عنها والغبيراء هي نبيذ الذرة والأرز وتعرف في الوقت الحاضر باسم الأسكركة وهي شراب شديد السكر تضاف إليه مواد أخرى تزيد من شدته .
وكان رسول الله عليه وسلم حريصاً على تبنية وتحذير المسلمين في زمنه وفي المستقبل لعلمه بخطر هذه الآفة وكأنه معنا الآن فقال عليه الصلاة والسلام :
( يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير أسمها وتضرب على رؤوسهم المعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير ) ، ولتوضيح أثر الخمر على إيمان الفرد وعلاقته بربه الكريم ( عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة حرم الله عليهم الجنة ، مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوت ) وقال عليه الصلاة والسلام : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) فقد رفعت عنه صفة الإيمان وهو يفعل ذلك فكيف إذا مات وهو يفعل ذلك .

* كيف جاء ذكر الخمر عند الخلفاء والصحابة وأئمة المسلمين والفقهاء والعلماء ..

عندما نزل قوله تعالى ( فهل أنتم منتهون ) وكانت في الخمر حيث ذكر الله سبحانه وتعالى أنها رجس من عمل الشيطان ، صاح عمر بن الخطاب رضى الله عنه : انتهينا انتهينا امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى لأنه هو من سأل رسول الله قائلاً يار سول الله أسأل الله أن يُنزل لنا في الخمر جواباً شافياً فنزلت هذه الآية، وقام الصحابة رضوان الله عليهم بإراقة الخمور بسكك المدينة ومن كان في يده كأس حطمها وصار منادي رسول الله ينادي بالتحريم حتى قال بعضهم حرمت الخمر وجعلت عدلاً للشرك لأنه سبحانه قرنها بالدبح للأنصاب وهو شرك. وسئل عثمان رضى الله عنه : ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية وهي مباحة ، فقال ، أني رأيتها تذهب بالعقل جملة وما رأيت شيئاً يذهب جملة ويعود جملة ، وقال عثمان : الخمر أم الخبائث . وقال : أجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر ، وقيل لجعفر بن أبي طالب : لماحرمت الخمر على نفسك ، فقال رضى الله عنه : لأنني رأيت الناس يزينهم العقل وشارب الخمر يزول عقله ولهذا تركتها ، واستشار الخليفة عمر بن الخطاب الإمام على بن أبي طالب في رجل شرب الخمر فقال الإمام على أري أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذا أفتري وعلى المفتري ثمانين جلدة فجلد الرجل ثمانين وجاء رجل من العراق لعبد الله بن عمر يسأله في بيع الخمر فقال عبدالله بن عمر : أني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والأنس أني أمركم أن لا تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان .
قال بعض الفقهاء ، إن تغيب العقل حرام بإجماع أئمة المسلمين ، قال أبن رجب في جامع العلوم والحكم ، أن المسكر المزيل للعقل نوع فيه لذة وطرب وهو الخمر المحرم بنص القرآن الكريم والسنة ، ويقول أحد الفقهاء : أن من زال عقله بسبب محرم كشرب الخمر فقد وجب عليه الذم والعقاب على ما أزال به العقل .

* كيف جاء ذكر المخدرات في القرآن الكريم والسنة النبوية :

رغم أنه لم يأتي في القرآن الكريم ذكر لكلمة ( المخدرات ) كمسمي إلا أن الله سبحانه وتعالى حدد لنا في القرآن الكريم قاعدة عامة للحلال والحرام قال تعالى
( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وقال تعالى ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وقال تعالى ( يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) .
وقال تعالى ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ) وقال تعالى ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ) فأسال نفسك أخي هل المخدرات من الطيبات أم من الخبائث ؟ هل تؤدي المخدرات للفواحش ؟ هل تؤدي المخدرات للموت وقتل النفس ؟ قال تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ) وإضافة إلى تحريم الله فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المخدرات تحريماً قاطعاً فقد روي الإمام أحمد وأبودادود عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قد نهى عن كل مسكر ومفتر ) وبهذا فالمخدرات الحديثة محرمة بنص هذا الحديث باعتبار أن هذه المخدرات سواء كانت مهبطات وتشمل الأفيون ومستحضراته من الهيروين والمورفين والكودائين أ, كانت منبهات ومنشطات وشمل الكوكائين والإمفيتامينات ومشتقاتها ، والقنيبات وتشمل الحشيش وزيت الحشيش والماريجوانا ومشتقاتها والمهلوسات بمختلف أنواعها والمستنشقات والمخدرات المخلقة المصنعة والكيميائية ، كل هذه الأنواع لا تخرج عن كونها ( إما مسكرة أو مفترة ) ولا تصنيف أخر لها غير هذا ، فإذا كانت مسكرة فحكمها حكم الخمر لاتصافها بالإسكار ، وإذا لم تكن مسكرة فهي حتماً مفترة وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ، ولم يتحدث الصحابة والأئمة عن المخدرات لأنها لم تكن معروفة في ذلك العصر ولكنها عرفت في أواخر القرن السادس الهجري وقد جلبها التتار ولكن عندما عرفت تحدث عنها علماء ذلك العصر وتحدثوا عن تحريها بما جاء في الكتاب والسنة ، ومن هذا يتبين أن علماء المسلمين قد بنوا تحريمهم للمخدرات على تحريم الخمر وعلى أساس أن عله الخمر هي الإسكار فكل مسكر خمر والمخدرات تغيب العقل وتذهب به وتشترك مع الخمر بنفس العلة وهي الإسكار والأفتار فجاء تحريمها مؤكد بالكتاب والسنة وقاعدة الشريعة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) فهل هناك ضرر أكبر من الضرر الذي تحدثه المخدرات .

* كيف جاء ذكر المخدرات عند الفقهاء والعلماء :

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم : إن من المسكر المزيل للعقل نوع ليس فيه لذة وفيه طرب ، وأدخل الفقهاء الحشيش في هذا النوع وقال الحافظ الذهبي : ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر ( الحشيشة ) المصنوعة من ورق القنب وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة .. جاء في كتب الفقهاء يحرم الحشيش والأفيون لأنها مواد مفسدة للعقل والبدن وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويجب تقويم أكلها وشاربها بما يردعه ، قال أحد الفقهاء أن قاعدة الشريعة تقول : أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر والزنا ففيه الحد ومالا تشتهيه النفوس كالميتة ففيه التعزير ، والحشيش مما يشتهيه المتعاطين فالحكم فيه الحد كالخمر .
وقال أحد الفقهاء : أن أكل الحشيش يورث قلة الغيرة وزوال الحمية حتى يصير أكلها ديوثاً وقد جعل الكثير من آكليه مجانين ومن لم يجن فقد أعطته نقص العقل ، وهذا ما تؤكده الدراسات الحديثة فتعاطي الحشيش يؤدي للإصابة بالأمراض النفسية والعقلية ، وقد قال بعض الفقهاء : إن في تعاطي المخدرات مائه وعشرون مضرة دينية ودنيوية خاصة في الأفيون منها خمول العقل وجموده واضطراب المخ وسوء الخلق وضعف الذاكرة وجفاف المني واضطراب الكبد والكلى والبول وأخطرها تعطيل الصلوات وعدم ذكر الله وقتل النفس والتبذير والدياثة ، قال أحد الفقهاء والصحيح أنها مسكرة كالشراب ويقصد الحشيش لأن متعاطيها وآكليها ينتشون ويكثرون تناولها وهى محدثة للنشوة والطرب وفتح باب الشهوة فهى تجامع الشراب المشكر في ذلك ... قال أحد الفقهاء : والحشيشة الصلب حرام سواء سكر منها أو لم يسكر ، والسكر منها حرام بإتفاق المسلمين ، ومن إستحل ذلك وزعم أنها حلال فإنه يستتاب فإن تاب وألا قتل مرتداً لا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .... قال أحد الفقهاء : والحشيش المصنوع من القنب حرام يحد شاربها كما يحد شارب الخمر ... وقد اختلف الفقهاء في كون المخدرات مسكرة أو مفترة وقد جزم النووي بأنها مسكرة وجزم آخرون بأنها مخدرة وعلى كل حال فهي حرام سواء كانت مسكرة أو مخدرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر ، والمفتر هو المخدر في التعريف ، فعرف التخدير بأنه : الستر والكسل والإستيتار وعرف المفتر بأنه : الهدوء والاسترخاء والخدر في الأطراف واللين والسكون والضعف .. قال بعض الفقهاء : وقليلها ( ويقصد الحشيش ) وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر ثم إنها ثورت المهانة والدناءة وانفتاح الشهوة وفيها من المفاسد الكثير وضرر أكل الحشيشة على نفسه أشد بينما ضرر شارب الخمر على الناس أشد ... وقال الهيثمي : علمت عن بعض الأطباء أنها ( أي الحشيشة ) تضر بالرئة وتصدع الرأس وتظلم البصر وتعقد البطن وتجفف المنى ... قال أبن البيطار في كتابه الجامع لقوى الأدوية والأغذية : ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له القنب كذلك ولم أره في غير مصر ويزرع في البساتين ويسمى الحشيشة وهو يسكر جداً إذا تناول منه الإنسان قدر درهم أو درهمين أخرجه إلى حد الرعونة وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وأدي بهم الحال إلى الجنون والموت .. قال أحد الفقهاء : وقد نقل لنا أن البهائم لا تأكل من شجرة القنب التي يستخرج منها الحشيش ، قال الهيثمي : فما قيمة مأكول تنفر منه البهائم ليتناوله الإنسان ، وقال الهيثمي : وهي( ويقصد الحشيش ) ما يحيل الأبدان ويمسخها ويحلل قواها ويحرق دماءها ويجفف رطوبتها ويجعل لونها مصفراً وقد بلغنا من جمع يفوق الحصر أن متعاطوها يصابون بالسل والاستسقاء .. قال داود الأنطاكي في كتابة التذكرة : إن ورق الحشيشة يخدر ويكسل ويبلد ويضعف الحواس وينتن رائحة الفم ويضعف الكبد والمعدة ، زعم متعاطية أنه يقوى الجماع ولعل ذلك في المبادئ لكنه ما يلبث أن يحل العصب لبرده ففساده كثير " قال بعض الفقهاء : ومن تناول القليل والكثير منها ( ويقصد الحشيشة ) فعليه حد الخمر ثمانون سوطاً أو أربعون إذا كان مسلماً يعتقد تحريم المسكر وتغيب العقل .. وأكد علماء الإسلام المحدثون على تحريم المخدرات بكافة أنواعها وشملت جوانب التحريم ما يلي :
• تحريم تعاطي كل أنواع المخدرات بمختلف مسمياتها .
• تحريم التجارة فيها وتحريم اتخاذها حرفة ومصدر دخل .
• تحريم زراعتها لاستخلاص عناصرها للتعاطي وسمحوا بزراعة ما يتطلبه العلاج والدواء.
• الربح الناتج عن التجارة في المخدرات حرام وخبيث وإنفاقه في القربات حرام ولعل مبدأ الإسلام في الحلال والحرام القائل : التحريم يتبع الخبث والضرر فما كان خبيثاً ويؤدي للضرر فهو حرام يلخص هذه الرسالة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abujanah-antidrugs.mam9.com
 
حكم الدين الإسلامي في الخمور والمخدرات ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور الدين في مكافحة الخمور والمخدرات .
» أرقام حول الخمور والمخدرات .
» تعريف المخدرات في الفقه الإسلامي .
» أعراض سحب الخمور ..
» المخدرات من الخمور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مكافحة المخدرات و الوقاية منها :: القسم العام :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: